فصل في أحكام الأوقات‌

[١٢٠٩] مسألة ١ : لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت فلو صلى بطلت (١) ،


(١) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، ويدلُّ عليه مضافاً إلى أنه مقتضى أدلة التحديد والتوقيت بالأوقات الخاصة من الكتاب والسنة الكاشفة طبعاً عن الشرطية ، وإلى حديث لا تعاد بعد كون الوقت من أحد الخمسة المستثناة نصوص خاصة.

منها : موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : من صلى في غير وقت فلا صلاة له » (١).

وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث « قال : إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة إلى أن قال ـ : وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت » (٢).

نعم ، ربما يظهر من صحيحة الحلبي جواز الصلاة لغير وقتها في السفر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : إذا صليت في السفر شيئاً من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك » (٣).

__________________

(١) ، (٣) الوسائل ٤ : ١٦٨ / أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٧ ، ٩.

(٢) الوسائل ٤ : ١٦٦ / أبواب المواقيت ب ١٣ ح ١.

۴۹۵۱