[١١٧٨] مسألة ٣ : الظاهر أنّ الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي الظهر (١) فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أوّل وقتها مثلاً أتى بالظهر.


المخلصين ، فان فعل ذلك كل ليلة زاحمني في الجنة ولم يحص ثوابه إلا الله تعالى » (١) ولا بأس بالإتيان بها بعنوان الرجاء.

ولكن الأحوط الأولى هنا أيضاً درجها في نافلة المغرب واحتسابها منها فلا تؤخر عنها ، حذراً عمّا عرفت من احتمال التطوع في وقت الفريضة ، فتقع امتثالاً للأمرين على تقدير استحبابها واقعاً ، وإلا فلخصوص النافلة بعد انطباقها عليها.

(١) على المشهور بل كالمتسالم عليه بين الأصحاب في غير يوم الجمعة ، أما فيه فصلاة الجمعة. وغير خفي أن البحث علمي بَحت ولا يترتب عليه أثر مهم إلا في النذر.

ويستدل للمشهور بروايات : منها صحيحة زرارة التي رواها المشايخ الثلاثة عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث « قال : وقال تعالى ﴿ حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى (٢) ، وهي صلاة الظهر » (٣).

ومنها : صحيحة أبي بصير يعني المرادي قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : صلاة الوسطى صلاة الظهر ، وهي أوّل صلاة أنزل الله على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله » (٤) ونحوهما غيرهما.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ١١٨ / أبواب بقية الصلوات المندوبة ب ١٧ ح ١ ، مصباح المتهجد : ١٠٧.

(٢) البقرة ٢ : ٢٣٨.

(٣) الوسائل ٤ : ٢٢ / أبواب أعداد الفرائض ب ٥ ح ١ ، الكافي ٣ : ٢٧١ / ١ ، التهذيب ٢ : ٢٤١ / ٩٥٤ ، الفقيه ١ : ١٢٤ / ٦٠٠.

(٤) الوسائل ٤ : ٢٢ / أبواب أعداد الفرائض ب ٥ ح ٢.

۴۹۵۱