وكذا من فريضة إلى أُخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب (١). ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة (٢) بل يستحب في سعة وقت الحاضرة.

[١٢٢٠] مسألة ١٢ : إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين أنه كان آتياً بها فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر ثانياً ، لكن لا يخلو عن إشكال ، فالأحوط (*) بعد الإتمام الإعادة أيضاً (٣).


ويضاف إلى ذلك مورد آخر وهو من أراد قراءة سورة الجمعة في صلاة الظهر من يوم الجمعة فقرأ سورة أُخرى حتى تجاوز نصفها ، فإنه يجوز له العدول إلى النافلة ثم إعادة الظهر مع سورة الجمعة ، وذلك لمعتبرة صباح بن صبيح قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد ، قال : يتم ركعتين ثم يستأنف » (١).

(١) كالعدول من صلاة الآيات إلى الفريضة اليومية أو بالعكس ، فإنه لا يجوز بمقتضى القاعدة الأولية حسبما عرفت ، بعد وضوح عدم كونه مورداً لتطبيق القاعدة الثانوية.

(٢) سواء أقلنا باعتبار الترتيب بينهما أم لا ، لورود النص الخاص وهو قوله عليه‌السلام في صحيح زرارة : « ... وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم تسلم ، ثم تصلي المغرب » (٢) ، مضافاً إلى أنه على الأول مطابق للقاعدة الثانوية المتحصلة من الجمع بين دليل الترتيب وحديث لا تعاد كما مر غير مرة.

(٣) صور المسألة ثلاث : إذ تارة لم يصدر ما بين العدولين أي جزء‌

__________________

(*) هذا الاحتياط لا يترك فيما إذا أتى بركن بعد العدول ، وأما إذا أتى بجزء غير ركني فاللازم الإتيان به ثانياً فلا حاجة إلى الإعادة ، وأما مع عدم الإتيان بشي‌ء فلا إشكال فيه.

(١) الوسائل ٦ : ١٥٩ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٢ ح ٢.

(٢) الوسائل ٤ : ٢٩٠ / أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.

۴۹۵۱