الرابع : لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما (١).


(١) هذا من الاستثناء الحقيقي ، فلو صلى مع المدافعة أتى بها في الوقت غير الأفضل ، ويستدل له بروايتين :

إحداهما : صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة ، وهو بمنزلة من هو في ثوبه » (١).

فان الحاقن هو حابس البول في مقابل الحاقب الذي هو حابس الغائط ، وطاهرها بمقتضى « لا » النافية للجنس نفي الحقيقة المساوق لنفي الصحة لولا القطع بها من الأدلة الأُخر ، فلا جرم تحمل على نفي الكمال ، فتدل على أنّ الأفضل هو التأخير.

نعم ، يختص موردها بالحاقن لورودها في المصادر من التهذيب (٢) والوسائل والمحاسن (٣) كذلك ، وإن لم تتكرر أداة النفي في الأخير ، فيحتاج التعدي إلى الحاقب إلى دعوى عدم الفصل والقطع باتحاد الملاك كما لا يبعد.

بيد أن المحدث الكاشاني احتمل التصحيف بتبديل الحاقب بالحاقنة وأنها كانت هكذا : « لا صلاة لحاقن ولا لحاقب » (٤) ولكنه كما ترى مجرد احتمال لا يركن إليه بعد نقل الرواية في جميع المصادر بالصورة التي عرفتها ، وقد اعترف بذلك صاحب الحدائق أيضاً (٥) وإن نقلها في موضع آخر بالصورة الأُخرى (٦).

نعم ، ورد الحاقب في روايات أُخر إما بهذه اللفظة أو ما يؤديها ، ولكنها‌

__________________

(١) الوسائل ٧ : ٢٥١ / أبواب قواطع الصلاة ب ٨ ح ٢.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٣٣ / ١٣٧٢.

(٣) المحاسن ١ : ١٦٣ / ٢٣٦.

(٤) الوافي ٨ : ٨٦٤ / ٧٢٦١.

(٥) الحدائق ٩ : ٦١.

(٦) الحدائق ٦ : ٣٢٨.

۴۹۵۱