وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح (١).


ويؤيده : أن الصدوق روى هذه الرواية بعين ألفاظها تقريباً مرسلة مع زيادة قوله : « وذلك للمضطر والعليل والناسي » (١).

فيظهر أنّ الحكم المزبور مختص بالمعذور ولا يعم المختار ، إلا أنّ الرواية مرسلة ولذا ذكرناها بعنوان التأييد.

فيظهر أنّ الأقوى اختصاص الحكم بالمضطر ، وعدم إلحاق المختار به لعدم الدليل عليه.

(١) لا إشكال كما لا خلاف نصاً وفتوى في أن مبدأ صلاة الغداة إنما هو طلوع الفجر ، ويدلُّ عليه قبل الإجماع والنصوص المستفيضة قوله تعالى ﴿ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ (٢) المفسّر بصلاة الصبح ، وهل المراد به طلوع الفجر المستطيل في السماء المسمى بالفجر الكاذب ، أو المعترض في الأُفق المعبّر عنه بالفجر الصادق؟ فيه كلام سيأتي إن شاء الله تعالى عند تعرض الماتن له.

إنما الكلام في التحديد من ناحية المنتهي ، فالمشهور بين المتقدمين والمتأخرين أنّ آخره طلوع الشمس.

وخالف في ذلك ابن أبي عقيل (٣) وابن حمزة (٤) والشيخ في بعض كتبه (٥) ، فذهبوا إلى التفصيل بين المختار والمضطر ، وأنّ آخر الوقت للأوّل هو طلوع الحمرة المشرقية وللثاني طلوع الشمس ، والقائل بالتفصيل المزبور في المقام أقل مما تقدم في الظهرين والعشاءين ، فانّ جمعاً كثيراً من الأعلام ذهبوا إلى التفصيل هناك بين الوقت الاختياري والاضطراري دون المقام.

__________________

(١) الوسائل ٤ : ١٢٥ / أبواب المواقيت ب ٤ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٣٢ / ١٠٣٠.

(٢) الإسراء ١٧ : ٧٨.

(٣) المختلف ٢ : ٥٢ / مسألة ٩.

(٤) الوسيلة : ٨٣.

(٥) الخلاف ١ : ٢٦٧ ، النهاية : ٦٠.

۴۹۵۱