[١٢٠٥] مسألة ١٥ : يجب تأخير الصلاة (*) عن أوّل وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم كما مرّ هنا وفي بابه (١).


أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً ‌قال : قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل » (١) ونحوها مرسلة الصدوق (٢) وغيرها. إلا أنها بأجمعها ضعاف السند.

على أنها معارضة بجملة أُخرى تضمنت قضاء ما فات من الليل في الليل ، وما فات من النهار في النهار كصحيحة معاوية بن عمار قال : « قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل ، قلت : أقضي وترين في ليلة ، قال : نعم اقض وتراً أبداً » (٣).

وموثقة إسماعيل الجعفي قال : « قال أبو جعفر عليه‌السلام أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار ، قلت : ويكون وتران في ليلة؟ قال : لا ، وقلت : ولم تأمرني أن أُوتر وترين في ليلة؟ فقال : أحدهما قضاء » (٤) وهي المستند للأفضلية المشار إليها في ذيل عبارة الماتن.

وإن أراد به استحباب البدار بالإتيان بما فات من نوافل النهار في النهار الذي بعده ، وكذا فوائت الليل وعدم التأخير والتهاون في ذلك ، فلم يرد فيه أيّ دليل بالخصوص حتى رواية ضعيفة.

نعم ، لا شبهة في رجحانه من باب استحباب المسارعة والاستباق إلى مطلق الخير بنطاق عام ، فإن الصلاة من أبرز أفراده ومصاديقه.

(١) بعد الفراغ عن ذكر الموارد التي تستثني عن أفضلية الصلاة في أول وقتها والمحكومة بالتأخير استحباباً أو جوازاً حسبما تقدم ، تعرض قدس‌سره للموارد المستثناة على سبيل الوجوب ، وذكر أنّ من جملتها أرباب الأعذار مع‌

__________________

(*) مرّ الكلام فيه [ في المسألة ١٢٠٣ ].

(١) الوسائل ٤ : ٢٧٥ / أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ٢ ، ٤ ، الفقيه ١ : ٣١٥ / ١٤٢٨.

(٢) الوسائل ٤ : ٢٧٥ / أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ٢ ، ٤ ، الفقيه ١ : ٣١٥ / ١٤٢٨.

(٣) الوسائل ٤ : ٢٧٦ / أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ٦ ، ٧.

(٤) الوسائل ٤ : ٢٧٦ / أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ٦ ، ٧.

۴۹۵۱