[١١٩٣] مسألة ٣ : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ، والأولى تفريقها بأن يأتي ستاً عند انبساط الشمس ، وستاً عند ارتفاعها ، وستاً قبل الزوال (١) ،


كما يتضح بمراجعة الكافي (١) والتهذيب (٢).

ومنها : موثقة زرارة قال : « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يصلي من النهار شيئاً حتى تزول الشمس ، فاذا زال النهار قدر نصف إصبع صلى ثماني ركعات ... » (٣) الحديث.

وهي معتبرة السند وإن اشتمل على موسى بن بكر إذ هو ثقة على الأظهر لشهادة صفوان بأنّ كتابه مما لا يختلف فيه أصحابنا ، مضافاً إلى وقوعه في أسناد تفسير القمي كما نبّه عليه سيدنا الأُستاذ قدس‌سره في المعجم (٤).

والمتحصل من جميع ما تقدم : أنّ الأصح ما اختاره الشيخ من التفصيل بين من له شغل مانع فيجوز له التقديم ، وبين غيره فلا يجوز.

(١) تقدم الكلام حول نوافل يوم الجمعة في صدر الكتاب في فصل أعداد الفرائض والنوافل وعرفت أنّ نصوص المقام مختلفة ، ففي بعضها أنها عشرون ركعة ، وفي بعضها أنها اثنان وعشرون ، وفي بعضها أنها كسائر الأيام مع الاختلاف في كيفية الإتيان ، فهي مختلفة كماً وكيفاً ، وحيث إنّ أكثرها معتبر السند فيجوز الأخذ بكل منها.

وتحمل على الاختلاف في مراتب الفضل ، وبطبيعة الحال يكون اختيار الأكثر أفضل.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٨٩ / ٧.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٦٦ / ١٠٦٠.

(٣) الوسائل ٤ : ٢٣١ / أبواب المواقيت ب ٣٦ ح ٧.

(٤) معجم رجال الحديث ٢٠ : ٣١ / ١٢٧٦٧.

۴۹۵۱