[١١٩٠] مسألة ١١ : كل صلاة أُدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ويجب الإتيان به ، فانّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت لكن لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك (١).


وأُخرى إلى بلده فيوصف بالساباطي ، وقد عرفت أنه ثقة وإن كان فطحي المذهب. إذن فالرواية موثقة ، ولكن على طريق الصدوق في ثواب الأعمال (١) لا في العلل (٢) ، ولا على طريق الكليني والشيخ (٣) ، لضعف الجميع بعبد الرحمن ابن سالم ، مضافاً إلى سهل بن زياد في طريق الكليني.

(١) لا ريب في وجوب الإتيان بالصلاة في هذه الحالة وليس للمكلف تركها بتوهم أنها قضاء والقضاء موسع ، فإنهم وإن اختلفوا في أنها أداء أو قضاء أو ملفقة منهما ، إلا أنها حتى على القول بالقضاء يجب البدار إليها في خصوص المقام بلا كلام ، استناداً إلى ما اشتهر بينهم بقاعدة من أدرك.

ويستدل لها بروايات خمس كلها ضعيفة ما عدا رواية واحدة.

أولاها : مرسلة الذكرى قال : « روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » (٤).

ثانيتها : مرسلته الأُخرى قال : « وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك الشمس » (٥).

ثالثتها : رواية الأصبغ بن نباتة قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة » (٦).

__________________

(١) ثواب الأعمال : ٥٧.

(٢) علل الشرائع : ٣٣٦ / الباب ٣٤ ح ١.

(٣) الكافي ٣ : ٢٨٢ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٧ / ١١٦.

(٤) ، (٥) الوسائل ٤ : ٢١٨ / أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٤ ، ٥ ، لاحظ الذكرى ٢ : ٣٥٢.

(٦) الوسائل ٤ : ٢١٧ / أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٢.

۴۹۵۱