[١١٩٨] مسألة ٨ : وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني (١).


ويظهر منهما كما أشرنا إليه آنفاً اختصاص الاستحباب بالمنام أوّلاً ، وبالانتباه قبل الطلوع أو عنده ثانياً ، فلا دليل على المشروعية لدى فقد أحد القيدين عدا إطلاق فتوى الأصحاب بالاستحباب ، وقد عرفت ما فيه ، إلا بناءً على قاعدة التسامح وشمولها لفتوى المشهور.

(١) يقع الكلام تارة من حيث المبدأ واخرى من ناحية المنتهي ، فهنا مقامان :

أما المقام الأوّل : فالمعروف أنه انتصاف الليل ، وقيل أوّله ، ويستدل للمشهور بوجوه :

أحدها : الإجماع.

وفيه : أنه إن أُريد به الإجماع على جواز الإتيان بها لدى الانتصاف ، فهذا مسلّم لا غبار عليه.

وإن أُريد به قيامه على اتصافه بالأوّلية كي يترتب عليه لازمه وهو عدم جواز الإتيان بها قبل ذلك ، فهذا أوّل الكلام ، بل لا نظن كونه مقصوداً ومنظوراً لهم لو لم يظن بالعدم ، ولا أقل من الشك ، فهذا الاستدلال ساقط.

ثانيها : مرسلة الصدوق قال : « قال أبو جعفر عليه‌السلام : وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره » (١).

وهي كما ترى صريحة في المدعى ، غير أنّ إرسالها مانع عن الاستدلال بها.

ثالثها : الأخبار الناطقة بأنّ النبي والوصي عليهما‌السلام كانا ملتزمين بالإتيان بها بعد النصف ، فلو ساغ قبله لصدر منهما ولو مرّة.

ويدفعه : أنّ حكاية الفعل لا تدل على التوقيت ، ولعله كان من أجل اختيار الفرد الأفضل ، ألا ترى أنه لم يحك عن أحدٍ من المعصومين ( عليهم‌السلام )

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٢٤٨ / أبواب المواقيت ب ٤٣ ح ٢. الفقيه ١ : ٣٠٢ / ١٣٧٩.

۴۹۵۱