[١١٨٨] مسألة ٩ : يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة وفي وقت الإجزاء (١) بل كلما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل. إلا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه (٢).


(١) للنصوص الآمرة بالتعجيل التي مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الوقتين ، فإنه من التعجيل والاستباق الممدوحين في الكتاب والسنة ، وقد عقد لذلك باباً في الوسائل أورد فيها جملة من الأخبار.

فمنها : صحيحة زرارة قال : « قال أبو جعفر عليه‌السلام : اعلم أن أول الوقت أبداً أفضل فعجّل الخير ما استطعت ... » (١).

ومنها : صحيحته الأُخرى قال : « قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ قال : أوّله ، إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إنّ الله عز وجل يحبّ من الخير ما يعجّل » (٢).

ومنها : صحيحة معاوية بن عمار أو ابن وهب قال : « قال أبو عبد الله عليه‌السلام لكل صلاة وقتان ، وأوّل الوقت أفضلهما » (٣) ونحوها غيرها.

(٢) سيتعرض الماتن لهذا الاستثناء مرة أُخرى في المسألة الثالثة عشرة من الفصل الآتي المنعقدة لموارد الاستثناء من استحباب التعجيل ، ونذكر في المقام شطراً من الكلام ونحيل الباقي إلى ما سيأتي فنقول :

المستند في المسألة ما رواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح « أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام أيّهما أفضل يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخّرها قليلاً ويصلّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال : يؤخّر ويصلي بأهل مسجده إذا كان الإمام » (٤).

__________________

(١) الوسائل ٤ : ١٢١ / أبواب المواقيت ب ٣ ح ١٠.

(٢) ، (٣) الوسائل ٤ : ١٢٢ / أبواب المواقيت ب ٣ ح ١٢ ، ١١.

(٤) الوسائل ٨ : ٣٠٨ / أبواب صلاة الجماعة ب ٩ ح ١.

۴۹۵۱