[١٢١٢] مسألة ٤ : إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه ، لمانع في السماء من غيم أو غبار أو لمانع في نفسه (*) من عمى أو حبس أو نحو ذلك فلا يبعد كفاية الظن (١) لكن الأحوط التأخير حتى يحصل اليقين بل لا يترك هذا الاحتياط.


سيدخل بعد ذلك وقبل الفراغ من الصلاة ، لكنه لم يؤخذ موضوعاً للحكم ، فما هو الموضوع لم يتحقق ، وما تحقق لم يكن موضوعاً للأثر ، ولكن هذا كله على تقدير صحة الرواية والعمل بها وقد عرفت ضعفها. فالأقوى بطلان الصلاة في جميع الصور المذكورة في هذه المسألة.

(١) مطلقاً كما عليه المشهور ، بل ادعي عليه الإجماع في غير واحد من الكلمات ، وقيل بعدم حجيته مطلقاً ، نسب ذلك إلى ابن الجنيد (١) ، ومال إليه صاحب المدارك (٢) ، وقيل بالتفصيل بين الموانع النوعية من الغيم والغبار ونحوهما وبين الموانع الشخصية كالعمى والحبس ونحوهما فيكون حجة في الأول دون الثاني. فالأقوال في المسألة ثلاثة وأقواها أخيرها.

ويستدل للمشهور بوجوه :

أحدها : موثقة سماعة قال : « سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم ، قال : اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك » (٣).

وقد رواها في الوسائل عن المشايخ الثلاثة (٤) ، غير أنه في طريق الصدوق‌

__________________

(*) الأظهر أنّ جواز الاكتفاء بالظن يختصّ بالموانع النوعيّة ، ولا بأس بترك الاحتياط بالتأخير في مواردها.

(١) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٦٦ مسألة ١٨.

(٢) المدارك ٣ : ٩٩.

(٣) الوسائل ٤ : ٣٠٨ / أبواب القبلة ب ٦ ح ٢.

(٤) الكافي ٣ : ٢٨٤ / ١ ، التهذيب ٢ : ٤٦ / ١٤٧ ، الفقيه ١ : ١٤٣ / ٦٦٧.

۴۹۵۱