آنفاً في الصلاة الوسطى ، قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عمّا فرض الله عز وجل من الصلاة؟ فقال : خمس صلوات في الليل والنهار ، فقلت : هل سمّاهن الله وبيّنهنّ في كتابه؟ قال : نعم ، قال الله تعالى لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ودلوكها زوالها .. » إلخ (١).

وعن جماعة من اللغويين التصريح بذلك (٢). نعم فسّر الدلوك في اللغة أيضاً باصفرار الشمس وميلها إلى الغروب (٣) ، لكنه بهذا المعنى غير مراد من الآية قطعاً ، لعدم كونه مبدءاً لشي‌ء من الصلوات بالضرورة ، فيتعين الأول.

وأما السنة : فالأخبار الواردة في ذلك كثيرة جدّاً لا يبعد بلوغها حدّ التواتر ، وجملة منها صحاح وموثقات كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر .. » إلخ (٤).

ورواية عبيد بن زرارة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقت الظهر والعصر فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً إلا أنّ هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقتٍ منهما جميعاً حتى تغيب الشمس » (٥).

ورواية سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » (٦) إلى غير ذلك مما أفاد هذا المضمون بالسنة مختلفة.

وبإزاء هذه كلها روايات اخرى قد يتراءى منها التنافي لما سبق ، بل بعضها ظاهرة في خلاف ذلك كصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقت الظهر ، فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا‌

__________________

(١) الوسائل ٤ : ١٠ / أبواب أعداد الفرائض ب ٢ ح ١.

(٢) مجمل اللغة ١ : ٣٣٤ ، الصحاح ٤ : ١٥٨٤.

(٣) لسان العرب ١٠ : ٤٢٧.

(٤) ، (٥) ، (٦) الوسائل ٤ : ١٢٥ / أبواب المواقيت ب ٤ ح ١ ، ٥ ، ٩.

۴۹۵۱