ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص فإن أخّرها عن ذلك مضى وقته ، ووجب عليه الإتيان بالظهر (١).


إيقاع صلاة الغداة بعد الطلوع ، فكأنّ المغروس في ذهنه امتداد الوقت إلى طلوع الشمس وقد أقرّه الإمام عليه‌السلام على هذا الاعتقاد ، غير أنّه سأل عن أن الأفضل البدأة بالنافلة في مثل هذا الوقت أم بالفريضة ، فأجاب عليه‌السلام بالثاني ، وإلا فلو كان الوقت للاختيار دون الفضيلة لم يكن موقع لهذا السؤال كما لا يخفى فتدبّر.

وكيف كان ، فقد عرفت أنّ الأولى التحديد بتجلل الصبح كما وقع في الأخبار دون طلوع الحمرة ، لعدم وروده في شي‌ء من النصوص ، وقد عرفت الفرق بين الحدين.

(١) اختلفت الأنظار في تعيين وقت صلاة الجمعة على أقوال :

فالمنسوب إلى أبي الصلاح (١) وابن زهرة (٢) تضييق الوقت وعدم زيادته على نفس العمل ، فوقت الصلاة من حين الزوال إلى أن يمضي مقدار أدائها مع الخطبتين والأذان ، ولا يتسع الوقت أكثر من ذلك ، فاذا مضى هذا المقدار ولم يؤدها سقطت الجمعة وانتقل الفرض إلى الظهر ، بل ادعى في الغنية قيام الإجماع عليه.

وبإزاء هذا القول من أفرط فجعل وقتها وقت صلاة الظهر فيمتد إلى الغروب ، نسب ذلك إلى ابن إدريس (٣) ، واختاره الشهيد قدس‌سره في الدروس (٤) والبيان (٥).

__________________

(١) الكافي في الفقه : ١٥٣.

(٢) غنية النزوع : ٩٠.

(٣) السرائر ١ : ٣٠١.

(٤) الدروس ١ : ١٨٨.

(٥) البيان : ١٨٦.

۴۹۵۱