[١١٨٧] مسألة ٨ : قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ، ووقتا إجزاء من الطرفين (١) ، وذكروا أن العصر أيضاً كذلك ، فله وقت فضيلة وهو من المِثل إلى المِثلين ، ووقتا إجزاء من الطرفين (٢) ، لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال ، نعم الأحوط (*) في إدراك الفضيلة الصبر إلى المِثل (٣).


(١) أحدهما : قبل ذهاب الشفق ، والآخر : بعد ثلث الليل إلى نصفه.

(٢) أحدهما : قبل المثل والآخر : بعد المثلين إلى الغروب.

(٣) هذا في حيّز المنع ، بل مقتضى النصوص الآمرة بالتخفيف في النافلة والاستعجال في الإتيان بالفريضة وأنّ أول الوقت أفضل كما ستعرفها في المسألة الآتية ، هو المبادرة إلى صلاة العصر بعد الفراغ من صلاة الظهر ونافلتها وإن كان ذلك قبل بلوغ المثل ، فإنه من التعجيل في الخير والاستباق إلى المغفرة ، وقد تقدم (١) أن التحديد بالقدم أو القدمين أو الذراع أو المثل إنما هو لمراعاة النافلة ، ومن ثم ورد أنّ « وقت العصر يوم الجمعة هو وقت الظهر في سائر الأيام » (٢).

وبعد هذه الأخبار كيف يكون الاحتياط في درك الفضيلة الصبر إلى المثل ، بل في موثقة سليمان بن خالد : « العصر على ذراعين ، فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيّع » (٣) فإن الستة أقدام تقرب من المثل ، ومقتضى ما ذكره أن يكون الاحتياط في التضييع ، وهو كما ترى ، فالصحيح ما عرفت من أنّ الأفضل المبادرة إليها بعد النافلة من غير حالة منتظرة.

__________________

(*) فيه إشكال بل منع.

(١) في ص ١٥٦.

(٢) الوسائل ٧ : ٣١٦ / أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ٣.

(٣) الوسائل ٤ : ١٥٢ / أبواب المواقيت ب ٩ ح ٢.

۴۹۵۱