إلا أنّ الأفضل (*) إعادتها في وقتها (١).
[١١٩٧] مسألة ٧ : إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها (٢).
أبا جرير لا توثيق له (١) مضافاً إلى أن في طريق الصدوق إليه شيخه محمد بن علي ماجيلويه ولا توثيق له أيضاً ، ومجرد الشيخوخة لا يكفي في الوثاقة.
وأما ما في الوسائل وتبعه غيره من ضبط الكلمة بالحاء المهملة والزاء المعجمة أي بصورة أبي حريز فهو تصحيف يقيناً ، إذ ليس للصدوق طريق إليه ، وإنما ذكر في المشيخة طريقه إلى أبي جرير بن إدريس الذي هو لقب زكريا ابن إدريس القمي (٢) وقد عرفت حاله ، فالصواب ما ذكرناه.
وكيف ما كان ففي الإطلاقات غنى وكفاية.
(١) هذا على إطلاقه لا دليل عليه ما عدا فتوى المشهور باستحباب الإعادة مطلقاً ، لاختصاص ما سيأتي من النص بما إذا نام ثم انتبه قبل الطلوع أو عنده ، ولا دليل على التعدي سوى فهم الأصحاب وهو كما ترى.
(٢) لصحيحة حماد بن عثمان قال : « قال لي أبو عبد الله عليهالسلام ربما صليتهما وعليّ ليل فان قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما » (٣).
وموثقة زرارة قال : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إني لأُصلّي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأُصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدتهما » (٤).
__________________
(*) تختصّ الأفضلية بما إذا نام المصلي بعدها واستيقظ قبل الفجر أو عنده.
(١) ولكنه قدسسره ذكر في المعجم ٢٢ : ٨٦ / ١٤٠٣٩ أنه ثقة.
(٢) الفقيه ٤ ( المشيخة ) : ٧٠.
(٣) الوسائل ٤ : ٢٦٧ / أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٨.
(٤) الوسائل ٤ : ٢٦٧ / أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٩.