[١٢٢١] مسألة ١٣ : المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي (١).


« سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة ، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة ، قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه » (١).

ومنها : ما رواه عنه أيضاً بإسناده عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة ، فقال : هي التي قمت فيها ولها إلى أن قال : وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته » (٢). حيث دلت على أن الصلاة على ما افتتحت وعلى ما قام إليها ، ولا تضره نية الخلاف.

لكن الأخيرتين ضعيفتان سنداً فلا تصلحان للاستدلال ، لضعف طريق الشيخ (٣) إلى العياشي بـ ( أبي المفضل ) و ( جعفر بن محمد ) فإن الأول ضعيف والثاني لم يوثق.

وأما الاولى فالدلالة قاصرة وإن صح السند ، لأن موردها النسيان لا الالتفات والعدول عن نية إلى أُخرى كما في المقام ، ولعل الحكم بالصحة في مورد الصحيحة مطابق للقاعدة ، نظراً إلى أن الناسي المزبور ناوٍ بقاءً لما نواه أوّلاً غير أنه اشتبه في التطبيق فتخيل أن هذا هو ذاك ، وبعد رفع الشبهة يستمر على النية السابقة ، وأين هذا من العدول عن النية السابقة ثم الرجوع إليها كما في المقام فلاحظ.

(١) فإنه الظاهر من قوله في صحيحة الحلبي : « فليجعلها الأُولى » (٤) ومن‌

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٦ / أبواب النية ب ٢ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ١٩٧ / ٧٧٦.

(٢) الوسائل ٦ : ٧ / أبواب النية ب ٢ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٤٣ / ١٤٢٠.

(٣) الفهرست : ١٣٩ / ٥٩٣.

(٤) الوسائل ٤ : ٢٩٢ / أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ٣.

۴۹۵۱