[١١٩٦] مسألة ٦ : وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية (١).


فلو أتى بالفريضة أول وقتها وعقّبها بالوتيرة ثم نام (١) حوالي منتصف الليل صدق أنه بات مع الوتيرة بالضرورة وإن تحقق بينهما الفصل الطويل.

وبالجملة : فالمقالة المزبورة عارية عن الدليل ، وإن كان الأولى رعايتها ولو لأجل فتوى هؤلاء الإعلام بها.

(١) ينبغي التكلم في وقت نافلة الفجر تارة من حيث المبدأ وأُخرى من ناحية المنتهي ، فهنا مقامان :

أما المقام الأول : فلا ينبغي الإشكال في جواز الإتيان بها قبل طلوع الفجر على سبيل الدسّ في صلاة الليل ، للتصريح بذلك في جملة من النصوص التي منها صحيح البزنطي قال : « قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : ركعتي الفجر أُصلّيهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : احشُ بهما صلاة الليل وصلّهما قبل الفجر » (٢).

وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ، فقال : قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل » (٣) ونحوهما غيرهما.

كما لا ينبغي الإشكال في جواز الإتيان بها بعد طلوع الفجر إلى ما قبل طلوع الحمرة المشرقية ، لجملة أُخرى من النصوص التي منها صحيحة علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال :

__________________

(١) قد عرفت عدم أخذ النوم في مفهوم البيتوتة.

(٢) الوسائل ٤ : ٢٦٥ / أبواب المواقيت ب ٥٠ / ح ٦.

(٣) الوسائل ٤ : ٢٦٤ / أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٣.

۴۹۵۱