[١٢٢٤] مسألة ١٦ : إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانياً كما في الإغماء والجنون الأدواري فهل يجب الإتيان بالأولى أو الثانية أو يتخير وجوه (*) (١).


(١) تقدم التعرض لهذه المسألة في مطاوي المسألة الثالثة من فصل الأوقات (١) ، وقد اختار قدس‌سره ثمة ترجيح الأخير ، وذكرنا في توجيهه أن الوقت حيث لم يسع إلا لأربع ركعات القابلة لتطبيقها على كل من الصلاتين من غير ترجيح في البين ، إذ الترتيب إنما يعتبر لدى التمكن من الإتيان بهما معاً المتعذر حسب الفرض ، فلا جرم تقع المزاحمة بينهما ونتيجته التخيير.

ويندفع بما تقدم من توقف المزاحمة على كون الواجبين متكافئين وعلى صعيد واحد ، وليسا في المقام كذلك ، فان وجوب الاولى مطلق ، أما الثانية فهي مشروطة بالتأخر عنها بمقتضى قوله عليه‌السلام : « إلا أن هذه قبل هذه » (٢) وحيث لا يتيسر الإتيان بالثانية مع شرطها فلا جرم تتعين الأُولى العارية عن الشرط ، فلا مزاحمة في البين ، ومن ثم ذكرنا هناك أن الأقوى هو الاحتمال الأول.

وأما وجه تعين الثاني فهو دعوى إلحاق المقام بوقت الاختصاص للعصر بعد تفسيره بآخر وقت يمكن إيقاعها فيه ويمتنع تأخيرها عنه ، وهو منطبق على المقام.

ويندفع مضافاً إلى إمكان معارضته بإلحاقه بوقت الاختصاص للظهر بعد تفسيره بأول وقت يمكن إيقاعها فيه ولا يمكن تقدمها عليه ، بأن الوقت في‌

__________________

(*) مرّ أنّ الأقوى هو الوجه الأوّل.

(١) في ص ٢١٢.

(٢) الوسائل ٤ : ١٣٠ / أبواب المواقيت ب ٤ ح ٢١.

۴۹۵۱