الإجماع عليه (١) استناداً إلى إطلاق جملة من النصوص الواردة في سقوط نوافل الرباعية التي منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء إلا المغرب ثلاث » (٢) وقد سمعت ما في رواية الحناط : « لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة ».

ولكن جماعة منهم الشيخ في النهاية (٣) ذهبوا إلى عدم السقوط ، ومال إليه غير واحد من المتأخرين منهم المحقق الهمداني قدس‌سره لولا انعقاد الإجماع على خلافه (٤) ويستدل له بوجوه :

أحدها : ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه‌السلام في حديث « قال : وإنما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتاها ( ركعتيها ) لأن الركعتين ليستا من الخمسين ، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعاً ليتمّ بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع » (٥).

دلت بوضوح على عدم السقوط ، لعدم احتساب الوتيرة من النوافل المرتّبة في أصل التشريع ، وإنما زيدت لمكان التكميل ، فلا ينافي ما دل على سقوط نوافل المقصورة.

ومنه يظهر عدم سقوط الركعتين اللتين قلنا باستحبابهما بعد العشاء الآخرة مستقلا ، لعدم كونهما أيضاً من تلك النوافل كما تقدم.

وبالجملة فلا إشكال في الدلالة ، وإنما الكلام في السند.

فقد ناقش فيه صاحب المدارك باشتمال طريق الصدوق إلى الفضل بن‌

__________________

(١) السرائر ١ : ١٩٤.

(٢) الوسائل ٤ : ٨٢ / أبواب أعداد الفرائض ب ٢١ ح ٣.

(٣) النهاية : ٥٧.

(٤) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ١٢ السطر ٣٠.

(٥) الوسائل ٤ : ٩٥ / أبواب الفرائض ب ٢٩ ح ٣ ، علل الشرائع : ٢٦٧.

۴۹۵۱