والوتيرة على الأقوى (*) (١).


نسبته إلى قطع الأصحاب (١).

وتدل عليه جملة وافرة من النصوص التي منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفر ، قال : لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً » (٢) ونحوها غيرها مما يظهر منه أنّ السقوط على سبيل العزيمة كما يفصح عنه ما في ذيل رواية الحنّاط من قوله عليه‌السلام : « يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة » (٣).

كما لا إشكال أيضاً في عدم سقوط نوافل ما لا تقصير فيه كالفجر والمغرب وكذا نافلة الليل ، ويدلُّ عليه مضافاً إلى إطلاق أدلتها الشامل للحضر والسفر بعض النصوص الخاصة ، كما ورد في نافلة المغرب من قوله : « لا تدعهنّ في سفر ولا حضر » (٤).

وفي موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعتا الفجر في السفر والحضر » (٥).

وصحيحة محمد بن مسلم قال : « قال لي أبو جعفر عليه‌السلام : صلّ صلاة الليل والوتر وركعتين في المحمل » (٦) ونحوها غيرها.

وإنما الإشكال في سقوط الوتيرة ، أعني نافلة العشاء في السفر ، وستعرف الحال فيها.

(١) على المشهور ، بل نسب إلى ظاهر العلماء ، بل عن ابن إدريس دعوى‌

__________________

(*) فيه إشكال والأحوط الإتيان بها رجاء.

(١) المدارك ٣ : ٢٦.

(٢) الوسائل ٤ : ٨١ / أبواب أعداد الفرائض ب ٢١ ح ١.

(٣) الوسائل ٤ : ٨٢ / أبواب أعداد الفرائض ب ٢١ ح ٤.

(٤) الوسائل ٤ : ٨٣ / أبواب أعداد الفرائض ب ٢١ ح ٧.

(٥) الوسائل ٤ : ٩١ / أبواب أعداد الفرائض ب ٢٥ ح ٦ ، ٢.

(٦) الوسائل ٤ : ٩١ / أبواب أعداد الفرائض ب ٢٥ ح ٦ ، ٢.

۴۹۵۱