إن لم يكن اجتهاده على خلافها. وإلا فالأحوط تكرار الصلاة (*) (١) ، ومع عدم إمكان تحصيل الظن يصلي إلى أربع جهات (**) (٢).


على أن لا يكون اجتهاده على خلافها ، وإلا كان هو الأقرب بنظره إلى الواقع فكان هو الأحرى لا ما أدّت إليه البينة المزبورة.

(١) وقد ظهر مما مرّ أنه لا حاجة إليه ، بل يكفي العمل بالبينة إن استندت إلى الحس ، وإلا فليعمل على طبق اجتهاده فلاحظ.

(٢) على المشهور شهرة عظيمة ، بل عن المعتبر (١) وغيره نسبته إلى علمائنا ، بل عن الغنية (٢) دعوى الإجماع عليه.

ونسب إلى الشيخين (٣) إنكار العمل بالظن لدى فقد الأمارات السماوية ، وأنه يصلي حينئذ إلى أربع جهات إن أمكن ، وإلا فالى جهة واحدة. ولكنه محجوج بإطلاق صحيحة زرارة المتقدمة (٤) الصريحة في التحري ولزوم الأخذ بالظن إذا لم يعلم وجه القبلة.

وكيف ما كان ، فقد خالف المشهور جماعة من المتأخرين ، منهم المحقق الأردبيلي (٥) وبعض القدماء فذهبوا إلى كفاية الصلاة إلى جهة واحدة.

ويستدل للمشهور : تارة بقاعدة الاشتغال ، نظراً إلى عدم حصول اليقين بالفراغ إلا بالصلاة إلى أربع جهات.

وفيه : أنّا تارة نبني على لزوم استقبال عين الكعبة مطلقاً ، وأُخرى نختار‌

__________________

(*) والأظهر كفاية العمل بالبيّنة.

(**) على الأحوط ، ولا تبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة.

(١) المعتبر ٢ : ٧٠.

(٢) الغنية : ٦٩.

(٣) المفيد في المقنعة : ٩٦ ، الطوسي في النهاية : ٦٣.

(٤) في ص ٤٣٤.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٦٧.

۴۹۵۱