وعدمه (١) ، ومقتضى صناعة الإطلاق والتقييد حملها على أذان غير الثقة ، فالظن بمجرده لا عبرة به.

بل الاعتبار بالعلم الوجداني أو التعبدي الذي من أفراده أذان الثقة العارف إذن فالصحيحة تامة الدلالة على المدعى من غير معارض.

ومنها : رواية عبد الله بن عجلان قال : « قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا كنت شاكاً في الزوال فصل ركعتين ، فاذا استيقنت أنها قد زالت بدأت بالفريضة » (٢).

وقد ناقش صاحب الحدائق (٣) أيضاً في دلالتها بأنها ناظرة إلى حكم الشك واليقين وأنه يعتبر الثاني دون الأول ، من غير تعرض لحكم الظن بوجه.

وهذه المناقشة مبنية على أمرين : أحدهما إنكار مفهوم الشرط ، والآخر دعوى اختصاص الشك بما تساوى طرفاه ، وكلاهما في حيّز المنع ، فان المفهوم المزبور قد ثبت اعتباره في الأُصول (٤) ، ومقتضاه أنه إذا لم يستيقن بالزوال لم يبدأ بالفريضة سواء حصل له الظن أم لا. كما أن الشك لغة خلاف اليقين (٥) فيشمل الظن ، وجعله قسيماً لهما اصطلاح مستحدث. إذن فالرواية بصدرها وذيلها تدل على المطلوب ، غير أن السند ضعيف ، لجهالة طريق ابن إدريس إلى نوادر البزنطي ، ومن المعلوم أن صحته عنده لا تجدي بالإضافة إلينا.

ومنها : ما رواه الكليني بإسناده عن علي بن مهزيار قال : « كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام معي : جعلت فداك ـ

__________________

(١) [ المناسب أن يقال : وهذه مطلقة من حيث وثاقة الراوي وعدمها ].

(٢) الوسائل ٤ : ٢٧٩ / أبواب المواقيت ب ٥٨ ح ١.

(٣) الحدائق ٦ : ٢٩٩.

(٤) محاضرات في أُصول الفقه ٥ : ٥٩.

(٥) لسان العرب ١٠ : ٤٥١.

۴۹۵۱