نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى (١) وكذا أذان العارف العدل (٢).


إلى أن قال ـ : فكتب عليه‌السلام بخطه وقرأته : الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض وليس هو الأبيض صعداً ، فلا تصلّ في سفر ولا حضر حتى تبينه ... » إلخ ، ورواها الشيخ بإسناده عن الحصين ( ابن أبي الحصين ) قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام وذكر مثله (١).

وهي واضحة الدلالة ، غير أنها ضعيفة السند بطريقيها. أما الأول فبسهل ابن زياد ، وأما الثاني فبالحصين فإنه لم يوثق (٢) فلا تصلح إلا للتأييد ، والعمدة ما تقدم ، وفيه غنى وكفاية.

(١) لما دل على حجية البينة بنطاق عام ومنه المقام ، فلا يختص بمورد دون مورد إلاّ ما قام الدليل على اعتبار شي‌ء زائد كشهادة الأربعة في الزنا وضم اليمين في الشهادة على الميت ونحو ذلك ، نعم يختص بما استند إلى الحس فلا يشمل الاستناد إلى الحدس والاجتهاد. وقد تقدم البحث حول حجيتها مستوفى في كتاب الطهارة عند البحث عما تثبت به النجاسة فلاحظ (٣).

(٢) لم يظهر وجه للتقييد بالعدل ، فان المستند في حجية الأذان إن كان اندراجه في شهادة العدل الواحد في الموضوعات ، فالمفروض أن السيد الماتن قدس‌سره يستشكل فيه في المقام وفي غيره ، وإن كان المستند الأخبار الخاصة فهي عارية عن التقييد بالعدالة سيما وأن مورد بعضها أذان‌

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٢١٠ / أبواب المواقيت ب ٢٧ ح ٤ ، الكافي ٣ : ٢٨٢ / ١ ، التهذيب ٢ : ٣٦ / ١١٥.

(٢) بل قد وثقه الشيخ كما تقدم [ في هامش ص ١٩٨ ].

(٣) شرح العروة الوثقى ٢ : ٢٦٠.

۴۹۵۱