العصر وأراد أن يأتي بصلاة الزيارة أو الطواف فهل تكون أيضاً محكومة بالكراهة؟

أما ذوات الأسباب فلا ينبغي التأمل في كونها مشمولة لها ، وإن ذهب جماعة ومنهم السيد الماتن قدس‌سره إلى عدم شمولها أو استثنائها عنها ، إذ لم يتضح له أيّ وجه ، فان نسبة تلك النصوص التي منها قوله في رواية الحلبي : « لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس .. » إلخ إلى الأدلة الدالة على مشروعية النوافل بالأسر نسبة الخاص إلى العام ، بل الحاكم إلى المحكوم ، حيث إنها ناظرة إليها ، ونافية للحكم بلسان نفي الموضوع ، وأن النافلة المشروعة محدودة بغير هذين الوقتين. إذن فلا قصور في شمولها لذوات الأسباب بوجه ، ونتيجة ذلك مرجوحية صلاة الزيارة أو صلاة الشكر ونحوهما في الوقتين المزبورين من دون فرق بينها وبين المبتدأة.

وأما قضاء النوافل المرتّبة فالظاهر عدم شمول الحكم لها ، وذلك لروايات ناطقة بالجواز ، وهي على طوائف ثلاث : إحداها مخدوشة سنداً ، والأُخرى دلالة ، والثالثة تامة من كلتا الجهتين ، وينبغي استعراض نبذ من كل منها.

فمن الطائفة الأُولى : رواية محمد بن يحيى بن ( عن ) حبيب قال : « كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام تكون عليّ الصلوات النافلة متى أقضيها؟ فكتب عليه‌السلام : في أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار » (١).

وهي كما ترى صريحة الدلالة ، غير أنّ السند ضعيف لتردد الراوي الأخير بين حبيب وبين محمد بن يحيى بن حبيب لأجل اختلاف النسخ ، فان كان الأصح هو الأول فهو مهمل ، وإن كان الثاني وهو المطابق لما في الحدائق (٢) فهو مجهول.

ومنها : رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في قضاء صلاة‌

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٢٤٠ / أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٣.

(٢) الحدائق ٦ : ٣٠٩.

۴۹۵۱