الليل والوتر تفوت الرجل ، أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر؟ فقال : لا بأس بذلك » (١).

وهي صريحة الدلالة ، غير أنّ في سندها عبد الله بن عون الشامي وهو مجهول.

ومنها : رواية سليمان بن هارون قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قضاء الصلاة بعد العصر ، قال : إنما هي النوافل فاقضها متى ما شئت » (٢). فان سليمان بن هارون مجهول.

ومنها : رواية نجية قال : « قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة؟ قال فقال أبو جعفر عليه‌السلام : لا ، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة » (٣) ، فان معنى البدأة بالمكتوبة الإتيان بالنافلة بعدها بلا فصل معتد به ، ومقتضى الإطلاق وترك الاستفصال جواز الإتيان بالنافلة بعد صلاتي الصبح والعصر أيضاً ، فالدلالة ظاهرة ، لكن السند ضعيف لضعف طريق الشيخ إلى الطاطري كما تقدم.

ومن الطائفة الثانية : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « أنه قال : أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، هذه يصلّيهنّ الرجل في الساعات كلها » (٤).

فإنها بالرغم من صحة سندها قاصرة الدلالة ، إذ هي ظاهرة في الفرائض وغير ناظرة إلى النوافل التي هي محل الكلام ، والمقصود منها تقسيم الصلوات الواجبة إلى نوعين : فقسم منها لها وقت محدود معيّن كالفرائض اليومية ، حيث‌

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٢٤٢ / أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١٠.

(٢) الوسائل ٤ : ٢٤٣ / أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١١.

(٣) الوسائل ٤ : ٢٢٧ / أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٥.

(٤) الوسائل ٤ : ٢٤٠ / أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١.

۴۹۵۱