﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ (١) بدعوى أن المراد بالطرفين الغداة والمغرب كما فسّرت بذلك في صحيحة زرارة (٢) وحيث إنّ طرف الشي‌ء داخل فيه فيكون الغداة داخلاً في النهار.

وفيه : أن طرف الشي‌ء كما يطلق على ما هو داخل فيه كالجزء الأول والأخير ، كذلك يطلق على ما هو خارج عنه متصل به كحدّ له ، ولا شبهة أن المراد من أحد الطرفين في الآية المباركة هو المعنى الثاني كما سمعت من تفسيره بالمغرب الذي هو خارج عن النهار قطعاً ، فلا بد بمقتضى المقابلة واتحاد السياق (٣) أن يكون الطرف الآخر أيضاً كذلك. إذن فالآية المباركة على خلاف المطلوب أدلّ.

وأما السنّة فروايات : منها :

النصوص الواردة في استحباب الغلس بصلاة الفجر ، أي الإتيان بها عند طلوع الفجر وأول ما يبدو قبل استعراض البياض ، وأن الصادق عليه‌السلام كان يفعل كذلك ، ويقول : إن ملائكة الليل تصعد وملائكة النهار تنزل عند‌

__________________

بإخراج بعض الليل ، بل في الجواهر أنه مما لا ينبغي الإصغاء إليه ، وآيات الصوم ، والآيات التي قوبل فيها بين الليل والصبح ، أو بين البيات والنهار ، وناهيك قوله سبحانه ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ [ ق ٥٠ : ٣٩ ٤٠ ] لظهوره بمقتضى المقابلة في أن التسبيح قبل الطلوع المراد به صلاة الفجر واقع في غير الليل ، إلى غير ذلك مما هو مذكور في الجواهر وغيره ولا سيما في البحار ٨٠ : ٧٤ حيث أسهب المجلسي في الموضوع وأعطى البحث حقه فليلاحظ.

(١) هود ١١ : ١١٤.

(٢) الوسائل ٤ : ١٠ / أبواب أعداد الفرائض ب ٢ ح ١.

(٣) لا قرينيّة لاتحاد السياق عند السيد الأُستاذ ( طاب ثراه ) وأما الصحيحة فهي معارضة بنصوص أُخر وردت في تحديد الطرفين كما يظهر للمراجع هذا ، والطرف في اللغة [ لسان العرب ٩ : ٢١٦ ] هو منتهى الشي‌ء وحرفه ، ومنه أطراف الإنسان وطرف الثوب فهو جزء منه وداخل فيه واستعماله في الخارج مجاز.

۴۹۵۱