السلام ) لِمَ جعلت صلاة الفريضة والسنة خمسين ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص منها؟ قال : لأن ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة ، وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ، وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة ، فجعل الله لكل ساعة ركعتين ، وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق فجعل للغسق ركعة » (١) وهي ضعيفة السند بعدة من المجاهيل. مضافاً إلى أن مقتضاها أن ما بين المغرب وسقوط الشفق أيضاً ساعة مستقلة لم تكن من الليل والنهار ، ولم يقل به أحد.

ثانيتهما : رواية عمر بن أبان الثقفي قال : « سأل النصراني الشامي الباقر عليه‌السلام عن ساعة ما هي من الليل ولا هي من النهار ، أيّ ساعة هي؟ قال أبو جعفر عليه‌السلام : ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. قال النصراني : إذا لم يكن من ساعات الليل ولا من ساعات النهار فمن أيّ ساعات هي؟ فقال أبو جعفر عليه‌السلام : من ساعات الجنة وفيها تفيق مرضانا ، فقال النصراني : أصبت » (٢). ورواها في الجواهر عن أبان الثقفي (٣) ، والصواب ما عرفت. وكيف ما كان فهي أيضاً ضعيفة السند.

والعمدة إنما هي الدعوى الاولى ، ويستدل لها بالكتاب والسنة : أما الكتاب فقد استدل في الجواهر (٤) بعدة آيات قاصرة (٥) الدلالة عمدتها قوله تعالى :

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٥٢ / أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٢٠.

(٢) المستدرك ٣ : ١٦٥ / أبواب المواقيت ب ٤٩ ح ٥. [ والموجود في المصدر تفسير القمي ١ : ٩٨ إسماعيل بن أبان عن عمر ( عمير ) بن عبد الله الثقفي ، والرواية معتبرة على مبناه قدس‌سره من توثيق رجال القمي ].

(٣) الجواهر ٧ : ٢٢٧.

(٤) الجواهر ٧ : ٢٢١ ٢٢٥.

(٥) لا قصور في جملة منها كقوله تعالى في سورة القدر ﴿ سَلامٌ هِيَ حَتّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ [ القدر ٩٧ : ٥ ] بناء على ظهور « حتى » في أن ما بعده غاية للموضوع لا أنه مقيد له

۴۹۵۱