مطلقاً هو الذراع ، لكن تلك الأخبار ضعيفة السند (١) فلا يعتمد عليها. فالرواية قوية الدلالة غير أنها كسابقتها ضعيفة السند بمحمد بن الحكيم فإنه لم يوثق.

ومنها : رواية الحسن بن محمد الطوسي في المجالس بإسناد تقدم في كيفية الوضوء قال : « لما ولّى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام محمد بن أبي بكر مصر وأعمالها كتب له كتاباً إلى أن قال عليه‌السلام : فانّ رجلاً سأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن أوقات الصلاة ، فقال : أتاني جبرئيل عليه‌السلام فأراني وقت الظهر ( الصلاة ) حين زالت الشمس ، فكانت على حاجبه الأيمن ، ثم أراني وقت العصر وكان ظل كل شي‌ء مثله » (٢) وهذه أصرح من سابقتها للتصريح فيها بصيرورة الظل مثله وعدم التعبير بالقامة كي يتطرق فيها الاحتمال المتقدم ، غير أنها ضعيفة السند بعدة من المجاهيل ، والسند قد ذكره صاحب الوسائل (٣).

ومنها : صحيحة البزنطي قال : « سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ، فكتب : قامة للظهر وقامة للعصر » (٤).

وفيه : أنها ناظرة إلى التحديد من ناحية المنتهي دون المبدإ الذي هو محل الكلام ، فكأنّ المبدأ مفروغ عنه وأنه الزوال ، وليس ذلك مورداً للسؤال ، إذ هو مضافاً إلى بعده عن سياق الرواية مخالف لظاهرها جدّاً كما لا يخفى ، لبعد خفائه على مثل البزنطي كي يسأل عنه. فالنظر مقصور على بيان غاية الحد ومنتهاه وهو أجنبي عن محل البحث ، فلا دلالة فيها على كون مبدأ العصر هو المثل‌

__________________

(١) ولكن الظاهر أنّ رواية علي بن حنظلة [ المروية في الوسائل ٤ : ١٤٧ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ٢٦ ] معتبرة السند فلاحظ.

(٢) الوسائل ٤ : ١٦١ / أبواب المواقيت ب ١٠ ح ١٢ ، أمالي الطوسي : ٢٩ ، ٣١.

(٣) الوسائل ١ : ٣٩٧ / أبواب الوضوء ب ١٥ ح ١٩.

(٤) الوسائل ٤ : ١٤٤ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٢.

۴۹۵۱