عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، قال : إذن لا يكذب علينا ، قلت : ذكر أنك قلت : إن أول صلاة افترضها الله تعالى على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله الظهر ، وهو قول الله عز وجل ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ فاذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت ، فاذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء ، قال : صدق » (١) ودلالتها على المطلوب ظاهرة ، فان المتبادر من القامة هي قامة الإنسان ، فيراد حينئذ بالتحديد صيرورة الظل مثل الشاخص.

واحتمال إرادة الذراع من القامة كي تكون العبرة بالذراع والذراعين ، يدفعه مضافاً إلى بعده في نفسه ، وعدم شاهد عليه ، أنه غير محتمل في خصوص المقام لقوله عليه‌السلام في ذيل الرواية : « وذلك المساء » لعدم صدق المساء بعد مضي الذراعين من الزوال بالضرورة ، فلو سلّم إمكان إرادته منها في بقية الروايات فهو غير محتمل في خصوص هذه الرواية لهذه القرينة. فالدلالة تامة غير أن السند ضعيف بيزيد بن خليفة فإنه لم يوثق.

ومنها : رواية محمد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح عليه‌السلام وهو « يقول : إن أول وقت الظهر زوال الشمس ، وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأول وقت العصر قامة ، وآخر وقتها قامتان ، قلت : في الشتاء والصيف سواء؟ قال : نعم » (٢).

وقد عرفت أن المتبادر من القامة هي قامة الإنسان ، وحملها على الذراع خلاف الظاهر جدّاً.

نعم ورد في بعض الأخبار أن المراد بها في كتاب علي عليه‌السلام أو‌

__________________

(١) الوسائل ٤ : ١٥٦ / أبواب المواقيت ب ١٠ ح ١.

(٢) الوسائل ٤ : ١٤٨ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ٢٩.

۴۹۵۱