وفيه : مضافاً إلى أنّ ذلك بعيد عن سياق الكلام في حدّ نفسه وخلاف الظاهر جدّاً ، ضرورة أن المتبادر من مثل قوله عليه‌السلام : « وقت الظهر بعد الزوال قدمان .. » إلخ أن المبدأ هو القدمان والأربع دون المنتهي ، أن الشيخ قدس‌سره روى هذه الرواية بعينها عن الجماعة المذكورين ، وزاد قوله : وهذا أول وقت إلى أن تمضي أربعة أقدام للعصر (١) ، فهذا الذيل قرينة ظاهرة على ما ذكرناه ، ومن المظنون قوياً اتحاد الروايتين لبعد كونها رواية أُخرى غير الاولى كما لا يخفى.

وأصرح من ذلك : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن وقت الظهر ، فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر ، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ، ثم قال : إن حائط مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان قامة ، وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر .. » إلخ (٢). فان قوله عليه‌السلام في الذيل : « وكان إذا مضى .. » إلخ صريح فيما ذكرناه من كون التحديد ناظراً إلى المبدأ.

ونحوها في الدلالة صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث « قال : كان حائط مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل أن يظلل قامة ، وكان إذا كان الفي‌ء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلى الظهر ، فاذا كان ضعف ذلك صلى العصر » (٣).

وهذه الرواية مروية بطريقين ، والعبرة بالطريق الثاني ، وأما الأول فهو ضعيف ، لمكان سهل بن زياد فلاحظ.

ونحوها أيضاً صحيحة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام « قال :

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٥٥ / ١٠١٢.

(٢) الوسائل ٤ : ١٤١ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ٣ ، ٤.

(٣) الوسائل ٤ : ١٤٢ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ٧.

۴۹۵۱