فمنها : صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقت الظهر ، فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول » (١).

ومنها : موثقة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة ، فإنّ وقتها إذا زالت » (٢) وقد تقدّم أن طريق الشيخ إلى الحسن بن محمد بن سماعة موثق.

ومنها : موثقة ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سأل أبا عبد الله عليه‌السلام أُناس وأنا حاضر إلى أن قال فقال بعض القوم : إنّا نصلي الأُولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام النصف من ذلك أحبّ إلى » (٣) ، فان النصف من ذلك هو القدم والقدمان.

الطائفة الثانية : ما تضمن التحديد بالقدمين والأربعة أقدام قدمان للظهر وأربعة أقدام للعصر المساوق للذراع والذراعين ، وهي كثيرة لا يبعد فيها دعوى التواتر الإجمالي وأكثرها صحاح.

فمنها : صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنهما « قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان » (٤).

وقد يتوهم أنّ النظر في الصحيحة إنما هو إلى التحديد من ناحية المنتهي ، وأن الوقت ينتهي بالقدمين والأربعة أقدام ، لا أنّ ذلك مبدأ للوقت فهو نظير قولنا : إن وقت صلاة الغداة ما بين الطلوعين ونحو ذلك ممّا يكون النظر فيه إلى الانتهاء.

__________________

(١) الوسائل ٤ : ١٤٤ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ١١.

(٢) الوسائل ٤ : ١٤٥ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٧.

(٣) الوسائل ٤ : ١٤٦ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ٢٢.

(٤) الوسائل ٤ : ١٤٠ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ١ ، ٢.

۴۹۵۱