وذهب المشهور إلى امتداد الوقت إلى أن يصير ظل كل شي‌ء مثله ، وعن المنتهي دعوى الإجماع عليه (١).

وحكي عن الجعفي أنّ وقتها ساعة من النهار ، أي يمتد من الزوال بمقدار ساعة (٢).

وعن المجلسيين (٣) وتبعهما صاحب الحدائق (٤) : تحديد الوقت من الزوال إلى أن يبلغ الظل الحادث مقدار الذراع وهو القدمان.

هذه هي الأقوال في المسألة ، وقد اعترف غير واحد بأن القول المشهور لا شاهد عليه في شي‌ء من النصوص ، لخلو الأخبار عن التحديد بذلك رأساً ، وإنما المستند في هذا القول مجرد الشهرة الفتوائية بين الأصحاب قديماً وحديثاً.

وكيف كان ، فقد استدل للقول الأول بجملة من النصوص وفيها الصحيح والموثق.

منها : صحيحة ربعي وفضيل عن أبي جعفر عليه‌السلام « قال : إن من الأشياء أشياء موسّعة وأشياء مضيّقة ، فالصلاة مما وسّع فيه ، تقدّم مرّة وتؤخّر اخرى ، والجمعة مما ضيّق فيها ، فانّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها » (٥) وبمضمونها صحيحة زرارة (٦).

ومنها : صحيحة ابن مسكان أو ابن سنان أي عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : وقت صلاة الجمعة عند الزوال ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ... » (٧).

__________________

(١) المنتهي ١ : ٣١٨ ، السطر ٢٠.

(٢) حكاه عنه في الحدائق ١٠ : ١٣٤.

(٣) روضة المتقين ٢ : ٧٤ ، بحار الأنوار ٨٦ : ١٧٣.

(٤) الحدائق ١٠ : ١٣٨.

(٥) الوسائل ٧ : ٣١٥ / أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ١.

(٦) الوسائل ٧ : ٣١٦ / أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ٣.

(٧) الوسائل ٧ : ٣١٧ / أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ٥.

۴۹۵۱