وكيف كان ، فيستدل للمشهور برواية زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « قال : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » ، ورواية عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : لا تفوت صلاة الفجر حتى تطلع الشمس » (١) لكنهما ضعيفتا السند ، الاولى بموسى بن بكر (٢) والثانية بعلي بن يعقوب الهاشمي فلا يعتمد عليهما.

واستدل الآخرون بعدة روايات :

منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ، ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام » (٣) فانّ كلمة « لا ينبغي » ظاهرة في المنع كما مرّ غير مرة. وعليه فالصحيحة كالصريحة في التفصيل بين المختار والمضطر ، لكن يجب حملها على وقت الفضيلة والإجزاء بقرينة ما سيأتي من الأخبار.

ومنها : رواية يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : وقت الفجر حين يبدو حتى يضي‌ء » (٤) وهي ضعيفة لعدم توثيق يزيد بن خليفة.

ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : لكل صلاة وقتان وأوّل الوقتين أفضلهما ، ووقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلا من عذر أو من علة » (٥) ، وقد تقدمت هذه الصحيحة سابقاً (٦) وقلنا إن كلمة « لا ينبغي » وكذا « ليس لأحد » ‌

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٢٠٨ / أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ٦ ، ٨.

(٢) ولكنه قدس‌سره بنى في المعجم ٢٠ : ٣٣ / ١٢٧٦٧ على وثاقته.

(٣) الوسائل ٤ : ٢٠٧ / أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ١ ، ٣.

(٤) الوسائل ٤ : ٢٠٧ / أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ١ ، ٣.

(٥) الوسائل ٤ : ٢٠٨ / أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ٥.

(٦) في ص ٩٤.

۴۹۵۱