نفي شمول الذيل لأطراف العلم الإجمالي :

أولا : من دعوى انصراف اليقين في نصوص الاستصحاب والعلم في نصوص البراءة إلى العلم التفصيليّ ، ويشهد له إرداف العلم بقيد : « بعينه » في بعض النصوص الظاهر في إرادة العلم التفصيليّ.

وثانيا : ان كلا من الخصوصيّتين غير معلومة لا تفصيلا ولا إجمالا ، لتوقف العلم الإجمالي على الجامع بلا سراية إلى الخارج.

وثالثا : بان المعلوم الحرمة هو العنوان الإجمالي المعبر عنه بأحد الأمرين ، ونفي السعة من جهته لا يلازم نفيها من غير تلك الجهة (١).

إذ يرد على الأول : إنكار دعوى الانصراف لعدم الشاهد لها سوى القيد المزبور ، وهو قوله : « بعينه » ، ولكن عرفت فيما تقدم في أدلة البراءة المناقشة فيه وانه لا يتنافى مع العلم الإجمالي.

ويرد على الثاني : انه خلاف مبنى دعوى التهافت وما نقّحه هو قدس‌سره من سراية المعلوم بالإجمال إلى الخارج ، فإحدى الخصوصيّتين معلومة بالإجمال.

ويرد على الثالث : بأنه خلف الفرض ، إذ المفروض ان المستفاد من الصدر هو الحلية الفعلية بقول مطلق.

وبذلك تعرف ان الصدر والذيل يشملان مورد العلم الإجمالي ، فيتحقق التهافت بالتقريب المتقدم.

هذا ، ولكن عرفت ان أساس دعوى التهافت على استظهار كون الذيل ـ كقوله : « ولكن تنقضه بيقين آخر » ، وكقوله : « فتدعه » في نصوص البراءة ـ في مقام بيان حكم شرعي تأسيسي.

__________________

(١) البروجردي الشيخ محمد تقي. نهاية الأفكار ٣ ـ ٣٠٠ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

۴۸۷۱