منتقى الأصول
روشن
تاریک
خودکار
الجزء الأول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجزء الخامس
الجزء السادس
الجزء السابع
فهرست
٤٨٧
حرمة الأضرار بالنفس
٤٧٤
الفهرس
٤٩٧
تتمة مباحث أصول العملية
تتمة مبحث البراءة
«الشبهة الموضوعية»
أما الجهة الأولى
و أما الجهة الثانية
و أما الجهة الثالثة
فصل في دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة
المسألة الأولى: ما إذا كان الوجوب و الحرمة توصليين يسقطان بمجرد الموافقة بلا احتياج إلى قصد التقرب
المسألة الثانية: ما إذا كان أحد الحكمين المعلومين أو كلاهما تعبديا لا يسقط إلا بقصد القربة
الجهة الأولى: في حكم المسألة
الجهة الثانية: فيما ذكره من عموم محل الكلام لهذه الصورة و عدم اختصاصه بالتوصليين
تذنيب
فصل: في الشك في المكلف به
المقام الأول: في دوران الأمر بين المتباينين
و استيفاء البحث في العلم الإجمالي و شئونه يستدعي التكلم في جهات..
الجهة الأولى: في حقيقة العلم الإجمالي و تعيين متعلقه
الجهة الثانية: في شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي
الجهة الثالثة: في منجزية العلم الإجمالي
المقام الأول: في منجزية العلم الإجمالي بلحاظ المخالفة القطعية
و أما المقام الثاني: فالبحث فيه في استلزام العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية
الجهة الرابعة: في الانحلال
«تنبيهات المسألة»
التنبيه الأول: فيما إذا اضطر إلى بعض أطراف العلم الإجمالي
أما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين، فله صور
الصورة الأولى
الصورة الثانية
الصورة الثالثة
و أما إذا كان الاضطرار إلى طرف غير معين
التنبيه الثاني: فيما إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء عادة
التنبيه الثالث: في الشبهة غير المحصورة
تذنيب: في شبهة الكثير في الكثير
التنبيه الرابع: في حكم ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة
أما الجهة الأولى الفقهية
و أما الجهة الثانية الأصولية
التنبيه الخامس: في تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات
التنبيه السادس: في الكلام عما إذا كان في أحد الأطراف أصول طولية دون الآخر
التنبيه السابع: في الكلام عن استصحاب الاشتغال
المقام الثاني: في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين
الصورة الأولى: في الشك في الجزئية
الصورة الثانية: في الشك في الشرطية
يبقى الكلام في موارد
المورد الأول: في دوران الأمر بين العام و الخاص
المورد الثاني: في دوران الأمر بين التعيين و التخيير
المورد الثالث: في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في المحصل
المورد الرابع: في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في المحرمات
المورد الخامس: ما إذا كان منشأ الشك في الشرطية هو الشك في حكم تكليفي مستقل
المورد السادس: في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر من جهة الشبهة الموضوعية
يبقى الكلام في تنبيهات المسألة
التنبيه الأول: في الشك في ركنية الجزء مع العلم بأصل الجزئية
الجهة الأولى: في بطلان العمل بتركه سهوا
الجهة الثانية: في بطلان العمل بزيادته مطلقا عمدا أو سهوا
التنبيه الثاني: فيما إذا علم بجزئية شيء أو شرطيته للمركب في الجملة
«قاعدة الميسور»
يبقى التنبيه على أمرين
التنبيه الأول: في عموم القاعدة لتعذر الشرط أو الركن
التنبيه الثاني
التنبيه الثالث: في دوران الشيء بين كونه شرطا و كونه مانعا
فصل: في دوران الأمر بين المحذورين
«خاتمة: في شرائط الأصول»
المقام الأول: في الاحتياط
المقام الثاني: في العمل بالبراءة
أما البراءة في الشبهة الموضوعية
أما البراءة العقلية
و أما البراءة الشرعية
و اما البراءة في الشبهة الحكمية
و يقع الكلام بعد ذلك في ما يترتب على العمل بالبراءة قبل الفحص
الجهة الأولى: في حكمه من حيث العقاب و عدمه
و أما الكلام في الجهة الثانية
تذنيب
«قاعدة نفي الضرر»
الاخبار التي تكفلت نفي الضرر بنحو العموم
و اما ناحية المتن فالكلام فيها من جهات عديدة
الجهة الأولى
الجهة الثانية
الجهة الثالثة
الجهة الرابعة
الجهة الخامسة
الجهة السادسة
تنبيهات
التنبيه الأول
التنبيه الثاني
التنبيه الثالث: في شمول الحديث للأحكام العدمية، كما انه شامل للأحكام الوجودية
التنبيه الرابع: في كون المراد بالضرر هل الضرر الشخصي أو النوعي؟
التنبيه الخامس: في تعارض الضررين و ما يتناسب معه من فروع
حرمة الإضرار بالنفس
أما الكلام في المقام الأول
المقام الثاني
أما الحكم الترخيصي
و أما الحكم الإلزامي
۴۸۷
۱
library.footnote
مشخصات کتاب
منتقى الأصول
نویسنده: سید عبدالصاحب حکیم
موضوع: اصول فقه
الجزء الأول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
الجزء الرابع
الجزء الخامس
الجزء السادس
الجزء السابع
جستجو در کتاب منتقى الأصول