إلى شخص واحد أو شخصين ، فان المفروض ان نفي الضرر من باب المنة على العباد ولا ميزة لأحد على أحد في هذه الجهة ، فان الكل عبيد الله سبحانه.

فكما يختار الشخص الواحد أخف الضررين لو تعارضا بالنسبة إليه ، كذلك الأمر إذا تعارض الضرران في حق شخصين ، فانه مع عدم المرجح يحكم بالتخيير ، إذ المورد من موارد تزاحم الحقّين لا من موارد التعارض ، كي يحكم بالتساقط والرجوع إلى سائر القواعد.

إلا ان يدعى الفرق بين توجه الضررين إلى شخص واحد ، وبين توجههما إلى شخصين ، بأنه ..

إذا توجها إلى شخص واحد يختار أخفهما لو كان وإلا فالتخيير.

وأما إذا توجها إلى شخصين ، كالتولي من قبل الجائر الّذي يكون تركه ضررا على المتولي ، والإقدام عليه ضررا على الغير ، فلا وجه للترجيح أو التخيير ، إذ هو من موارد تحمل الضرر المتوجه إلى الغير ، وقد عرفت عدم وجوبه إذ الضرر متوجه أولا وبالذات إلى الغير فلا يجب على المكره دفعه عنه وتحمله.

نعم ، لو أكرهه الجائر على دفع مقدار من المال لم يجز له ان ينهب من أموال الناس ويدفع الضرر عن نفسه بذلك ، فانه من موارد توجيه الضرر الوارد عليه إلى الغير ، وقد عرفت عدم جوازه. ومسألة الولاية من قبل الجائر من قبيل الأول.

وعلى هذا ، فما أفاده الشيخ رحمه‌الله في المكاسب في مسألة التولي من قبل الجائر من الفرق بين الفرضين هو الصواب (١). لا ما ذكره في رسالته المعمولة لهذه المسألة من لزوم ملاحظة أخف الضررين بالنسبة إلى الشخصين ، كالضررين المتوجهين إلى شخص واحد (٢).

__________________

(١) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. المكاسب ـ ٥٨ ـ الطبعة الأولى.

(٢) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. رسالة في قاعدة لا ضرر ـ ٣٧٤ ـ المطبوعة ضمن المكاسب.

۴۸۷۱