استهجان فيه أصلا. والّذي يستتبعه الالتزام بعموم الحديث للأحكام العدمية هو ذلك ، لا كون معنى الحديث هو نفي الضرر غير المتدارك ، فلا استهجان فيه.

وأما الثالث : فلأن ما جعله مثالا واضحا لتأسيس الفقه الجديد وهو مثال الزوجة ، مما يلتزم فيه ـ أخيرا ـ بثبوت الحق للحاكم في الطلاق عملا ببعض النصوص (١).

وقد صرح قدس‌سره : بالتزام السيد صاحب العروة رحمه‌الله به (٢) محتجا عليه بقاعدة نفي الحرج ونفي الضرر ، فكيف يكون الالتزام بثبوت حق الطلاق للحاكم الشرعي من تأسيس فقه جديد؟.

فما أفاده في الاستدلال على عدم شمول الحديث للأحكام العدمية لا نراه تاما سديدا.

والتحقيق : هو صحة ما أفاده من أصل الدعوى ، فنحن لا نلتزم بشمول الحديث للأحكام العدمية. وتقريب ذلك : ان استناد الضرر انما يتحقق بالتسبيب إليه وإيجاد ما يستلزمه. وأما عدم إيجاد المانع عن الضرر ، فهو لا يحقق اسناد الضرر ، فمثلا إذا فعل شخص ما يستلزم ورود الضرر على آخر استند إضراره إليه ، وأما إذا رأى ضررا متوجها إلى الآخر وكان قادرا على دفعه فلم يدفعه ، لم يستند الضرر إليه أصلا. وعليه فبما ان الضرر المنفي هو الضرر المستند إلى الشارع ، فيختص النفي بما إذا كان مترتبا على الحكم الوجوديّ ، فانه يصحح اسناد الضرر إلى الشارع. أما المترتب على عدم الحكم ، بحيث كان الشارع متمكنا من جعل الحكم الوجوديّ المانع منه ، فلا يستند إليه ، فلا يتكفل الحديث رفعه. ولا يهمنا بعد ذلك ان يكون عدم الحكم مستندا إلى الشارع أو ليس

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ ـ ٣٨٩ ، باب ٢٣.

(٢) اليزدي الفقيه السيد محمد كاظم. ملحقات العروة الوثقى ١ ـ ٧٠ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۷۱