الوجود ، كما قد يتوهم فيرد عليه ما عرفت ، بل الملاك هو كون المنظور هو افراد الحكم ولو التقديرية ، لا الجامع الصنفي.

وإذا تبيّن لك ما ذكرناه ، يظهر لك كون الحق في جانب صاحب الكفاية في إيراده على الشيخ رحمه‌الله.

لكن لا يخفى عليك ان أصل الإيراد على القاعدة يبتني على مقدمتين : إحداهما : كبرى استهجان تخصيص الأكثر. والأخرى : صغرى ثبوت تخصيص الأكثر بالنسبة إلى دليل نفي الضرر.

والمقدمة الأولى محل كلام ليس محله هاهنا ، ولعلنا نتوفق لإيضاح الحق فيها في مجال آخر ، وما تقدم منّا من البيان السابق انما هو يبتني على المفروغية عن أصل الكبرى والتسليم بها.

ولأجل ذلك يكون الإيراد على هذه القاعدة من ناحية الكبرى مركزا.

فالمهم في دفع الإيراد هو إنكار الصغرى.

فان الموارد التي ذكرت شاهدا على ثبوت تخصيص الأكثر هي موارد الدّيات والقصاص والحدود والخمس والزكاة والنفقات والحج ونجاسة المانع المضاف المسقط له عن المالية ، والضمان وغير ذلك.

وقد تصدى الاعلام إلى إنكار الصغرى وإثبات ان أكثر هذه الموارد ليست خارجة بالتخصيص ، بل بالتخصص فلا استهجان فيه. وقد قيل في ذلك وجوه لا نطيل الكلام بذكرها.

وعمدة ما يمكن ان يقال في هذا المجال : ان دليل نفي الضرر انما يكون الملحوظ فيه هو خصوص الأحكام الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية بحيث تكون له حالتان ، فيتقيد بخصوص حالة عدم الضرر بمقتضى الدليل.

وأما الأحكام الواردة في مورد الضرر فلا نظر للدليل إليها فيكون خروجها عنه بالتخصص.

۴۸۷۱