ان الالتزام بانطباق قاعدة نفي الضرر في الأول ـ بأي معنى من المعاني المفروضة لها من النهي أو نفي الحكم أو غيرهما ـ مما لا يقول به أحد ، ويستلزم تأسيس فقه جديد.
فهل يلتزم أحد بحرمة فتح الآخر دكانا يوجب تقليل الشراء من الأول؟. فهو وان كان ضررا موضوعا ، لكن ليس له حكمه الّذي نبحث عنه في قاعدة نفي الضرر. وأما الثاني : فهو مما لا يمكن الالتزام بانطباق القاعدة المبحوث عنها عليه بقول مطلق وان أمكن الالتزام به في بعض الموارد ، إذ لا أظن ان أحدا يلتزم بحرمة فتح دكان في قبال زيد وصرف الناس عن زيد ووجوههم إليه ، أو بحرمة صرف المشتري من زيد لخصوصيته إلى عمرو.
نعم ، في مثل ما لو كان ماء جار كان بمقتضى طبع جريانه يمرّ بدار زيد ، يمكن الالتزام بحرمة تحويل مجراه عن دار زيد.
ومما ذكرناه في تحقيق معنى الضرر يظهر ان تقابله مع النّفس ليس بتقابل التضاد لصدقه على عدم النّفع. وليس بتقابل العدم والملكة لصدقه على النقص وهو أمر وجودي ، بل هو أعم من النقص المضاد للنفع ومن عدم النّفع في المورد الّذي فيه اقتضاء للنفع المقابل للنفع بتقابل العدم والملكة.
وكيف كان فهذا ليس بمهم فيما نحن بصدده ، وانما المهم تحقيق معنى الضرر وتحديده وانه خصوص النقص أو أعم من عدم النّفع في موارد وجود المقتضي للنفع ، وقد عرفت تحقيق ذلك.
وهذا أولى من صرف البحث إلى الكلام في صحة دعوى ان التقابل بينهما تقابل التضاد ، كما هو ظاهر أهل اللغة (١). أو العدم والملكة كما هو ظاهر صاحب الكفاية (٢) ، وعدم صحتها بعد فرض ان الضرر بمعنى النقص. لأنه بحث
__________________
(١) الضرّ والضرّ : ضدّ النّفع ، اقرب الموارد والنهاية ـ الضرّ : ضدّ النّفع ، الصحاح.
(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٨١ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.