من باب الجمع في الرواية ، بمعنى انه صدر في غير هذين الموردين ومنفصلا عن قضائه فيهما ، ولكن جمع الراوي بين روايته ورواية قضائه في موردي الشفعة ومنع فضل الماء؟ ، أو انه من الجمع في المروي ، بمعنى انه جزء من قضائه في مورد الشفعة ومن قضائه في مورد منع فضل الماء؟. ولا يخفى ان البحث في الناحية الأولى متفرع على الثاني ، ولا مجال له على الأول الّذي قد أصر عليه المحقق شيخ الشريعة الأصفهاني رحمه‌الله في رسالته الصغيرة ، بتقريب : ان عبادة بن الصامت نقل أقضية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهي كثيرة ، ونقل من جملتها نفي الضرر والضرار ، والشفعة ، والنهي عن منع فضل الماء ليمنع فضل كلأ. ونقله ظاهر في انفصال قضائه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بنفي الضرر عن قضائه بالشفعة وعدم منع فضل الماء.

وبملاحظة التشابه بين نقل عبادة ونقل عقبة بعض تلك الأقضية ـ ومنها ما نحن فيه ـ في الألفاظ ، بل ربما تكون بلفظ واحد ، يحصل الاطمئنان بان ما يروم نقله عقبة هو ما يروم نقله عبادة ، وانهما ينقلان وقائع واحدة ، وبملاحظة وثاقة عبادة وتثبته في النقل يحصل الاطمئنان بان عقبة في اختلافه مع عبادة في تذييله قضائه صلى‌الله‌عليه‌وآله في موردي الشفعة ومنع فضل الماء كان قد جمع بين الرواية لا المروي (١).

ولكن ما أفاده قدس‌سره لا يمكن الالتزام به ، فان ظهور رواية عقبة في كلا الموردين في كون قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » جزء من قضائه بالشفعة أو بعدم منع فضل الماء ، وانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مقام تعليل قضائه بهما بنفي الضرر والضرار ، ببيان كبرى كلية مما لا يكاد ينكر ولا يخفى ، خصوصا روايته الواردة في الشفعة ، لتعقيبه نقل لا ضرر ببيان حكم

__________________

(١) الأصفهاني العلامة شيخ الشريعة ، قاعدة لا ضرر ـ ٢٠ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

۴۸۷۱