ومنها : رواية الصدوق في الفقيه في مقام بيان ان المسلم يرث من الكافر والكافر لا يرث من المسلم قال : « وان الله عزّ وجل انما حرّم على الكفار الميراث عقوبة لهم لكفرهم ، كما حرم على القاتل عقوبة لقتله ، فاما المسلم فلأي جرم وعقوبة يحرم الميراث؟! وكيف صار الإسلام يزيده شرا؟! مع قول النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الإسلام يزيد ولا ينقص ، ومع قوله عليه‌السلام : لا ضرر ولا إضرار في الإسلام. فالإسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا (١). ومع قوله عليه‌السلام : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ... » (٢).

ومنها : ما حكي عن المستدرك عن دعائم الإسلام عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « انه سئل عن جدار الرّجل وهو سترة بينه وبين جاره سقط عنه فامتنع من بنائه ، قال : ليس يجبر على ذلك إلا ان يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحق أو بشرط في أصل الملك ، ولكن يقال لصاحب المنزل اشتر على نفسك في حقك إن شئت. قيل له : فان كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه أو أراد هدمه إضرارا بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه؟. قال : لا يترك ، وذلك ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا ضرر ولا ضرار ، وان هدمه كلف أن يبنيه » (٣).

وهذه جملة من النصوص الواردة في هذا المقام.

ويقع الكلام فيها تارة من ناحية السند وأخرى من ناحية المتن.

أما ناحية السند : فالظاهر انه لا يحتاج إلى إتعاب النّفس لأن السند في بعض ما تقدم وإن لم يكن تاما ، لكن يحصل من المجموع مما رواه الخاصة والعامة الوثوق بصدور هذا المضمون من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ٤ ـ ٣٣٤ ، حديث : ٥٧١٨.

(٢) من لا يحضره الفقيه ٤ ـ ٣٣٤ ، حديث : ٥٧١٩.

(٣) دعائم الإسلام ٢ ـ ٥٠٤ ، حديث : ١٨٠٥.

۴۸۷۱