الغرية فلا إشكال. وإن قلنا بأنه حرام ومبغوض إما بالحرمة النفسيّة بدعوى ان النهي عن المسبب نهي عن السبب حقيقة ، كما مر في مبحث مقدمة الواجب. أو بالحرمة الغيرية من باب المقدمية. فقد يستشكل في صحة التمام حينئذ لأنه حرام ويمتنع التقرب به ، فلا يقع عبادة. ونظيره ما يقال في حمل المغصوب في الصلاة. فان الحركة الصلاتية تكون سببا للتصرف فيه بتحريكه فتكون محرمة.

لكن نقول بعد قيام الدليل على صحة التمام والحال هذه ـ أعني : مع كونها مفوتة لمصلحة القصر ـ ، نستكشف انه بالتمام لا تفوت مصلحة القصر وتتدارك بفعل التمام ـ وإلاّ لكانت باطلة لمبغوضيتها ـ ، وهذا ملازم لعدم ترتب العقاب على ترك القصر لعدم فوات مصلحته. ولا محذور في الالتزام بذلك على هذا التقدير بملاحظة دليل الصحة. فلاحظ.

ولا يخفى ان هذا الإشكال ـ أعني حرمة التمام لكونه مفوتا للواجب الواقعي وسبب الحرام حرام ـ لا يرد على خصوص صاحب الكفاية ، بل على جميع المسالك ، فلو تم لا محيص عن الالتزام بعدم العقاب ، بملاحظة دليل الصحة ، إذ بدون ذلك لا مجال للصحة. فانتبه.

وأما الوجه الثاني : فهو ما يمكن أن يستفاد من كلام المرحوم النائيني رحمه‌الله ، وإن كان كلامه في كلا تقريري بحثه لا يخلو عن اختلاف (١).

وقد ذكر هذا الوجه في الدراسات ، وبيانه : ان المصلحتين المفروضتين التي تقوم إحداهما بالطبيعي والأخرى بخصوص القصر ـ مثلا ـ ، اما ان تكونا ارتباطيتين بحيث لا يمكن حصول إحداهما بدون الأخرى ، فلا وجه للحكم بصحة التمام لعدم ترتب أي مصلحة عليه بعد ان لم تحصل المصلحة الزائدة. واما ان تكونا استقلاليّتين ، فلازمه تعدّد الواجب كون القصر واجبا في واجب ، وهو

__________________

(١) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٢٩٨ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ٢ ـ ٣٣٩ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۷۱