فانه وان أمكن كونه إيجابا نفسيا مستقلا ، لكن العرف لا يستظهر ذلك ، بل يستظهر انه إيجاب طريقي يكون الغرض منه الوصول إلى الواقع والتحفظ عليه.

والمتحصل : ان اخبار وجوب التعلم لا تقتضي ترتب العقاب على ترك التعلم نفسه ، بل غاية ما يقتضيه هو ترتب العقاب على مخالفة الواقع. فالذي ينتج أن جميع أدلة وجوب الفحص لا تقتضي ترتب العقاب إلا على ترك الواقع.

وهذا السلوك الّذي التزمناه في تحقيق هذه الجهة من ملاحظة أدلة وجوب الفحص وملاحظة مقتضاها ، هو الّذي ينبغي أن يلتزم. لا ما نهجه المحقق الأصفهاني ( رحمه‌الله في تحقيق هذه الجهة والتزامه ترتب العقاب على الواقع ، وردّد وجهه بين وجوه ثلاثة نفي اثنين منها وعيّن الثالث فإنّه فرض كون الاحتمال منجزا ، وردّد ذلك بين محتملات ثلاثة ثم نفي الأولين وعيّن الثالث بتقريب عقلي.

ومن الواضح انه لا ملزم لأخذ الاحتمال هو المنجز ، وأي وجه لذلك حتى يدور الأمر بين هذه المحتملات؟. بل قد فرض قدس‌سره أولا كون المنجز هو الطريق في معرض الوصول ثم انتقل إلى هذا البحث فلاحظ كلامه تعرف حقيقة الحال (١).

ثم ان الشيخ رحمه‌الله تعرض في هذه الجهة إلى اختيار صاحب المدارك وأستاذه الأردبيلي قدس‌سرهما من كون العقاب في حال الغفلة عن الواقع على ترك التعلم لا الواقع ، وحاول نفيه وتوجيه ترتب العقاب على الواقع ، ولكن من حين الغفلة ، ولكنه ذكر انه خلاف ظاهر المشهور من التزامهم بثبوت التكليف في حال الغفلة وتعرض إلى بعض فروع الصلاة في المغصوب

__________________

(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٣٠٨ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۷۱