وإلى هذا الجواب أشار الشيخ رحمه‌الله في كلامه (١).

وقد تعرض المحقق النائيني رحمه‌الله إلى هذا الوجه ، وذكر : بان العلم الإجمالي بثبوت أحكام في الشريعة ينحل بعلم إجمالي صغير آخر ، وهو العلم الإجمالي بوجود تكاليف واقعية تؤديها الأمارات الموجودة في ضمن الكتب التي بأيدينا ، وهي بمقدار يحتمل انطباق ما في الشريعة عليها ، فينحل العلم الإجمالي العام بالعلم الإجمالي الخاصّ ، ومقتضى ذلك لزوم الفحص في خصوص ما بأيدينا من الكتب لا أزيد وقد بنى بهذا الوجه على لزوم الفحص في الكتب التي بأيدينا الّذي هو المدعى.

ثم انه تعرض إلى مناقشة في العلم الإجمالي الصغير : بأنه لا يستدعي الفحص في مطلق الشبهات ، لأن العلم الإجمالي المزبور ينحل باستعلام جملة من الأحكام يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيها. فيكون هذا الوجه أخص من المدعى.

ودفع هذه المناقشة بإنكار الانحلال باستعلام جملة من الأحكام بالنحو المزبور ، ببيان : ان الانحلال انما يتحقق إذا كان متعلق العلم الإجمالي مرددا من أول الأمر بين الأقل والأكثر ، كما لو علم بوجود الموطوء في القطيع من الغنم وتردد بين الأقل والأكثر ، لأن العلم الإجمالي لا يوجب سوى تنجيز الأقل ، فإذا علم ، موطوئية هذه العشرة من هذا القطيع ينحل العلم الإجمالي.

ولا يتحقق الانحلال فيما إذا كان متعلق العلم الإجمالي عنوانا واقعيا بما له من الافراد وتردد أفراده بين الأقل والأكثر ، كما لو علم بموطوئية البيض في هذا القطيع وترددت بين العشرة والعشرين. فانه بالعلم بموطوئية عشرة من الغنم لا ينحل العلم الإجمالي ، لأنه يستلزم تنجيز متعلقه بما له من العنوان على

__________________

(١) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٣٠١ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۷۱