هذا غاية ما يمكن ان يقرّب به مختار المحقق النائيني ، وبه يتضح الفرق بين اعتبار الامتثال التفصيليّ واعتبار قصد الوجه.

فان اعتبار قصد الوجه ـ على تقديره ـ ليس لأجل تقوم مفهوم الطاعة به ، وانما هو خصوصية زائدة تعتبر في المأمور به ، وقد ثبت جزما عدم اعتبارها ـ كما تقدم ـ.

أما الامتثال التفصيليّ ، فاعتباره من جهة تقوّم مفهوم الإطاعة به ، والمفروض اعتبار الإطاعة في العبادة بلا كلام.

كما انه ليس من جهة دخله في حسن الطاعة ، كي يرد عليه ما أورده على قصد الوجه من عدم دخل العقل في ذلك ، بل من جهة دخله في أصل تحققها ، وهو أمر عقلي.

كما ظهر الوجه في اختيار إجراء الاشتغال لو وصلت النوبة إلى مرحلة الشك. وذلك إما من جهة ان الشك يرجع إلى تحقق الإطاعة المعتبرة في العبادة بغير الامتثال التفصيليّ ، فيكون من الشك في المحصل ، وهو مجرى الاشتغال.

واما من جهة ما أفاده قدس‌سره من ان الشك يرجع إلى الشك في التعيين والتخيير لعدم الجامع بين الامتثال التفصيليّ وغيره ، إذ عرفت بالبيان السابق ان الامتثال الاحتمالي ليس من مصاديق الإطاعة ، فاعتباره لو فرض يكون في عرض اعتبار الامتثال التفصيليّ ، فيدور الأمر عند الشك بين تعيين الامتثال التفصيليّ وعند التخيير بينه وبين غيره. والأصل في مثل ذلك يقتضي التعيين.

وبذلك يختلف عن قصد الوجه ، إذ الشك فيه يرجع إلى الشك في اعتبار خصوصية زائدة في المأمور به وهو مجرى البراءة ـ على مختاره ـ.

وأما تعبيره قدس‌سره : بان الامتثال الاحتمالي مرتبة من مراتب الإطاعة ، فلا يريد به انه إطاعة حقيقة ، بل مسامحة ، نظير قول القائل : « النصف الأكبر للشيء » مع ان أحد النصفين لا يمكن ان يكون أكبر من النصف الآخر ،

۴۸۷۱