الخلاف ، والإتيان بالمحتمل الآخر أولا بداعي الأمر المحتمل ينافي ذلك ، لأنه اعتناء باحتمال الخلاف. هذا ملخص ما أفاده قدس‌سره في هذا المقام (١).

ولا بد من تنقيح جهات عديدة في كلامه :

إحداها : الفرق بين الامتثال التفصيليّ وقصد الوجه ، حيث نفي دخالة العقل في الحكم باعتبار قصد الوجه في الطاعة وانه من وظائف الشارع ، مع التزامه بحكم العقل باعتبار الامتثال التفصيليّ في الطاعة ، لأنه إذا فرض ان تشخيص ما يعتبر في الطاعة بيد الشارع فكيف انعكس الأمر في الامتثال التفصيليّ؟!.

الثانية : حكمه بالاشتغال مع وصول النوبة للشك في اعتبار الامتثال التفصيليّ لأجل دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، إذ قد يورد عليه : بان الجامع بين الامتثال التفصيليّ والاحتمالي موجود وهو طبيعي الامتثال ، والشك في خصوصية زائدة ، فالمرجع هو البراءة.

الثالثة : ما ذكره من لزوم تقديم المحتمل الّذي قامت عليه الحجة الشرعية على المحتمل الآخر وعدم جواز العكس ، فانه فيه شبهة ، بل المقرر نفسه توقف فيه.

وتحقيق الكلام في ذلك يقتضي أولا بيان مراد المحقق النائيني ودليله ، فان ما جاء في التقريرات في مقام بيان مراده أشبه بالدعوى المصادرة التي لم يذكر لها دليل ، ولعل كثيرا من الإيرادات عليه ناشئ من عدم تشخيص مراده كما سيتضح إن شاء الله تعالى.

فنقول : قد تكرر في الكلمات أخذ داعي الأمر في العبادة ، وانه يعتبر فيها الإتيان بها بداعي الأمر. وهذا التعبير لا يخلو من مسامحة ، وذلك لأن الداعي

__________________

(١) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٢٦٩ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

۴۸۷۱