عقلا (١).

وهذا لا يخلو من مسامحة ، إذ الأمر بالعكس ، فان الحكم بالمنجزية يرجع إلى الحكم باستحقاق العقاب على المخالفة ، وهذا متفرع عن الحكم عقلا بقبح المخالفة القطعية ولزوم الموافقة القطعية ، ويتضح ذلك بمراجعة أول مباحث القطع. فراجع تعرف والأمر سهل.

الجهة الثانية : قد عرفت عدم الفرق بين محل الكلام وبين دوران الأمر بين محذورين مع تعدد الواقعة من حيث تنجز العلم الإجمالي ، لكن هناك فرقا من جهة أخرى وهي : عدم تأتي التقييد الّذي ذكره المحقق النائيني في محل الكلام ـ عدم تأتيه ـ في ذلك المورد ، وهو ما أفاده قدس‌سره من : انه إذا كان أحد التكليفين المعلومين بالإجمال هاهنا أهم من الآخر لزم موافقته القطعية ولو استلزم ذلك المخالفة القطعية للآخر (٢).

فان هذا المعنى لا يتأتى ـ صغرويا ـ في مورد دوران الأمر بين محذورين.

وذلك لعدم تصور أهمية متعلق أحد العلمين من الآخر ، إذ ما هو متعلق كل علم من التكليف المردد بين وجوب إحدى الواقعتين وحرمة الأخرى هو نفسه متعلق العلم الآخر مع تبديل ظرف متعلق الحكم. فالوجوب والحرمة في قولنا : « يعلم إجمالا بحرمة الجلوس يوم الجمعة أو وجوبه يوم السبت » هما أنفسهما في قولنا : « يعلم إجمالا بوجوب الجلوس يوم الجمعة أو حرمته يوم السبت ». وانما اختلف ظرف المتعلق وزمانه ، لأنه ليس لدينا إلا حكم واحد مردد بين الطرفين.

وعليه ، فلا معنى لدعوى أهمية المتعلق في أحدهما ، لكي يدعى تقدمه في مقام التأثير.

__________________

(١) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٣ ـ ٤٥٣ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

(٢) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٢٦٣ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

۴۸۷۱