فإذا كان الغرض بالنحو الأول ، كان واجب التحصيل ، بل قد يقال ان التكليف متعلق به حقيقة. بخلاف النحو الثاني ، فانه لا يجب تحصيله لخروجه عن الاختيار فلا يتعلق به الأمر.

وبما ان الأغراض والمصالح التي تبتني عليها الأحكام الشرعية من قبيل الثاني الّذي يصطلح عليه بالعلل الغائية ، فانها مما لا تترتب مباشرة على فعل المأمور به بل تتحقق بتوسط مقدمات غير اختيارية ، فتكون نسبة الفعل إليها نسبة المقدمة الإعدادية ، لم يلزم تحصيلها لعدم تعلق الإرادة التشريعية بها. ومما يكشف عن ذلك عدم وقوع الأمر بتحصيل الملك أصلا ، ولو كانت من المسببات التوليدية لتعلق الأمر بها في غير مقام ، لأن المسبب التوليدي هو المأمور به حقيقة ، وتعلق الأمر بسببه لكونه آلة إيجاده.

ثم انه لا أقل من الشك في ذلك ، وهو يكفي في عدم لزوم تحصيلها. هذا محصّل ما أفاده قدس‌سره (١).

ويرد عليه : ما ذكره جملة من الاعلام من سابق الأيام من أن المأمور به له غرضان غرض أقصى وغرض أدنى. والأول ما تكون نسبته إليه نسبة المعد. والثاني ما تكون نسبته إليه نسبة السبب التوليدي ، وهو تهيئة المكلف وإعداده لحصول الغرض الأقصى ، وهذا مما يلزم تحصيله باعترافه قدس‌سره ، فإذا شك فيما يحصّله بين الأقل والأكثر لزم الاحتياط ، لأنه شك في المحصّل ، كما إذا شك في ان الاعداد لحصول السنبل هل يتحقق بمجرد البذر أو يتوقف على ضميمة الحرث إليه ، فانه لا بد من الاحتياط. فالتفت.

فالتحقيق أن يقال في حلّ شبهة الغرض : انه لا وجه لدعوى لزوم تحصيل غرض المولى الملزم إذا لم يكن المولى بصدد تحصيله بالأمر به مع التمكن.

__________________

(١) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ١٦٥ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

۴۸۷۱