وخلاصة ما تقدم : ان جميع ما قيل في وجه الانحلال غير صحيح إلا ما ذهب إليه الشيخ على الوجه الّذي ذكرناه ، وهو يبتني على الالتزام بالتبعض في التنجيز ، فان الأقل يكون معلوم التنجز ، والأكثر من جهة الزائد مشكوك ، فيكون مجرى لأصالة البراءة عقلا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وشرعا لأدلة البراءة الشرعية ، فانه لا قصور في شمولها إما للجزئية بنفسها لتصور التنجيز فيها لو قلنا بصحة رفعها ، أو لوجوب الأكثر من جهة الزائد خاصة ، لأنه مشكوك التنجز من جهته خاصة.

وظهر ان الوجوه المذكورة في رد لزوم الاحتياط لأجل العلم الإجمالي متعددة :

أحدها : ما ذهب إليه المحقق العراقي من عدم العلم الإجمالي أصلا ، وانه ليس لدينا سوى العلم التفصيليّ والشك البدوي.

__________________

ـ مقصوده ليس إلاّ دفع ما استشكله المستشكل من أنّ رفع الأمر بالجزء يلازم رفع الأمر بالكل فلا دليل على الأمر بالباقي.

فانّه أجاب عنه بعد الفراغ عن إمكان توجه الرفع إلى الجزئية وعدم المناقشة فيه ، بأن حديث الرفع يتكفل النّظر إلى أدلّة الاجزاء ، فيوجب تخصيصها بحال العلم ـ مثلا ـ ، أو بحال الاختيار بحسب اختلاف فقراته. ومن الواضح انّ ارتفاع الجزئية لازم أعم من ارتفاع الأمر بالمرة ومن تعلقه بالباقي في الحال الخاصّ. إذن فالدليل الدال على رفع الجزئية لا يدل على ارتفاع الأمر بالكل بالمرة. وهذا هو ما يريد إثباته قبالا للمستشكل ، إذ يضم إليه العلم التفصيليّ بوجوب الأقل ويترتب عليه الأثر حينئذ.

وجملة القول : انّ النكتة التي يحاول صاحب الكفاية التنبيه عليها ، هو عدم ملازمة رفع الجزئية لارتفاع الأمر بالعمل حتى يحتاج في إثباته إلى أمر جديد ، لا انّه يريد إثبات تعلقه بالباقي بواسطة رفع الجزئية كي يرد عليه ما تقدم ، لأنّه في مقام دفع الإشكال على نفسه ، وقد عرفت انّ الإشكال يرجع إلى ملازمة رفع الجزئية لرفع الأمر بالكل.

نعم ، ينحصر الإيراد عليه بأن ما أفاده لا يتم إلاّ بناء على الالتزام بالتبعض في التنجيز وهو واضح ، فالتفت.

۴۸۷۱