وبالجملة : يجري الاستصحاب في متعلق التكليف كيف ما فرض ، لأنه متيقن الثبوت مشكوك الارتفاع. فتدبر.
هذا تمام الكلام في الشبهة الموضوعية.
نویسنده: سید عبدالصاحب حکیم
موضوع: اصول فقه